السؤال : سئل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته : عن حكم الصلاة وعلى من تجب ؟
الجواب : الصلاة من آكد أركان الإسلام ، بل هي الركن الثاني بعد الشهادتين ، وهي آكد أعمال الجوارح ، وهي عمود الإسلام كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( عموده الصلاة ) يعني الإسلام ، وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان وصل إليه البشر، وفي أشرف ليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبدون واسطة لأحد ن وفرضها الله – عز وجل – على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خمسين مرة في اليوم والليلة ، ولكن الله – سبحانه وتعالى - خفف على عبادة حتى صارت خمساً بالفعل وخمسين في الميزان ، وهذا يدل على أهميتها ومحبة الله لها ، وأنها جديرة بأن يصرف الإنسان شيئاً كثيراً من وقته فيها ، وقد دل على فرضيتها الكتاب ، والسنة ، وإجماع المسلمين :
ففي الكتاب يقول الله – عز وجل - : ( فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً 103) . معنى ( كتاباً ) أي مكتوباً أي مفروضاً .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل – رضى الله عنه – حين بعثه إلى اليمن (( أعلمهم أن الله أفترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ))
وأجمع المسلمون على فرضيتها ، ولهذا قال العلماء رحمهم الله : إن الإنسان إذا جحد فرض الصلوات الخمس ، أو فرض واحدة منها فهو كافر مرتد عن الإسلام يباح دمه وماله إلا أن يتوب إلى الله – عز وجل – ما لم يكن حديث عهد بالإسلام لا يعرف من شعائر الإسلام شيئاً فإنه يعذر بجهله في هذه الحال ، ثم يعرف فإن أصر بعد علمه بوجوبها على إنكار فرضيتها فهو كافر .
وتجب الصلاة على كل مسلم ، بالغ ، عاقل ، من ذكر أو أنثى .
فالمسلم ضده : الكافر ، فالكافر لا تجب عليه الصلاة ، بمعنى أنه لا يلزم بأدائها حال كفره ولا بقضائها إذا أسلم ، لكنه يعاقب عليها يوم القيامة كما قال الله تعالى ( إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ * فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُن مِنَ الْمُصَلِّين * وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِين * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِين * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّين 46) .
فقولهم ( قَالُوا لَمْ نَكُن مِنَ الْمُصَلِّينَ) يدل على أنهم عوقبوا على ترك الصلاة مع كفرهم وتكذيبهم بيوم الدين .
وأما البالغ فهو الذي حصل له واحدة من علامات البلوغ وهي ثلاث بالنسبة للرجل ، وأربع بالنسبة للمرأة :
أحدها : تمام الخمس عشر سنة
والثانية : إنزال المني بلذة ويقظة كان أم مناماً .
والثالثة : إنبات العانة ، وهي الشعر الخشن حول القبل ، هذه الثلاث العلامات تكون للرجال والنساء ، وتزيد المرأة علامة رابعة وهي : الحيض فإن الحيض من علامات البلوغ .
وأما العاقل فضده : المجنون الذي لا عقل له ، ومنه الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إذا بلغ به الكبر إلى حد فقد التمييز ، وهو ما يعرف عندنا بالمهذري فإنه لا تجب عليه الصلاة حينئذ لعدم وجود العقل في حقه .
وأما الحيض أو النفاس فهو مانع من وجوب الصلاة فإذا وجد الحيض أو النفاس فإن الصلاة لا تجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة : (( أليس إذا حاضت لم تصل ، ولم تصم ))
المفتي : الشيخ محمد بن صالح العثيمين